All legislation

مرسوم Decree No. 2292 26/07/1933

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
2292
Date
26/07/1933
Official Gazette
Issue 2849, 07/08/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2292 تاريخ 26/07/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2292 المؤرخ في 26 تموز سنة 1933 أحيل الى المجلس العدلي المختلط كل من هاني سليم زين الدين فراج واحمد اسعد ابو فراج ورفقائهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن ارتكبوا في بعلشميه (محافظة جبل لبنان) بتاريخ 18 حزيران سنة 1933 اولا- جريمة قتل المدعو ابراهيم موسى سعيد قصدا وعمدا ثانيا- سرقات مقرونة بالاسباب المشددة بحق المذكور ابراهيم موسى سعيد