المادة 1
يضاف الى المادة الاولى: موظف من المديرية التي يجري الاستملاك لمصلحتها عضو
مرسوم Decree 03/08/1933
يضاف الى المادة الاولى: موظف من المديرية التي يجري الاستملاك لمصلحتها عضو
بيروت في 3 اب سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون مدير المالية الامضاء: جميل شهاب