المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2339 المؤرخ في 10 اب سنة 1933 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر البردوني وعلى الينابيع المسماة "العيون" (منطقة رحله). وتجري هذه المعاملات وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه