المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2412 المؤرخ في 30 اب سنة 1933 ثبت انه لا يوجد حقوق مكتسبة على المياه المستعملة في قرية خربة قنافار البقاع
مرسوم Decree No. 2412 30/08/1933
بناء على المرسوم رقم 2412 المؤرخ في 30 اب سنة 1933 ثبت انه لا يوجد حقوق مكتسبة على المياه المستعملة في قرية خربة قنافار البقاع