All legislation

مرسوم Decree No. 2412 30/08/1933

يختص بالحقوق المكتسبة على المياه المستعملة في قرية قنافار البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
2412
Date
30/08/1933
Official Gazette
Issue 2862, 06/09/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2412 تاريخ 30/08/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2412 المؤرخ في 30 اب سنة 1933 ثبت انه لا يوجد حقوق مكتسبة على المياه المستعملة في قرية خربة قنافار البقاع