All legislation

مرسوم Decree No. 2417 31/08/1933

يختص بصلاحية مختار قرية رومية وهيئة اختياريتها

Type
مرسوم · Decree
Number
2417
Date
31/08/1933
Official Gazette
Issue 2863, 08/09/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2417 تاريخ 31/08/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2417 المؤرخ في 31 اب سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية روميه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات