All legislation

مرسوم Decree No. 2429 06/09/1933

تحديد حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه جل الديب

Type
مرسوم · Decree
Number
2429
Date
06/09/1933
Official Gazette
Issue 2866, 15/09/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2429 تاريخ 06/09/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2429 المؤرخ في 6 ايلول سنة 1933 تحددت حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه جل الديب كما يلي: خمسة وثلاثون مترا مكعبا ونصف المتر في الاربع وعشرين ساعة الى اهالي جل الديب واربعماية وعشرون مترا مكعبا في الاربع وعشرين ساعة الى الامير امين ابي اللمع. اما الباقي من هذه المياه المقدر بنحو اربعة الاف وخمسماية واربعة واربعين مترا مكعبا ونصف المتر في الاربع وعشرين ساعة فهو حر خالص من كل حق مكتسب معترف به