المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2429 المؤرخ في 6 ايلول سنة 1933 تحددت حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه جل الديب كما يلي: خمسة وثلاثون مترا مكعبا ونصف المتر في الاربع وعشرين ساعة الى اهالي جل الديب واربعماية وعشرون مترا مكعبا في الاربع وعشرين ساعة الى الامير امين ابي اللمع. اما الباقي من هذه المياه المقدر بنحو اربعة الاف وخمسماية واربعة واربعين مترا مكعبا ونصف المتر في الاربع وعشرين ساعة فهو حر خالص من كل حق مكتسب معترف به