المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2490 المؤرخ في 25 ايلول سنة 1933 عين احمد افندي رفاعيه الذي فاز في الامتحان القانوني رفيق كاتب عدل حلبا وذلك بدلا من يوسف افندي عساف الخوري الذي دعي لوظيفة اخرى. وعين مخايل افندي حبيب سليمان الذي فاز في الامتحان القانوني رفيق كاتب عدل برقايل.(وظيفة منشأة)