All legislation

مرسوم Decree No. 2496 27/09/1933

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
2496
Date
27/09/1933
Official Gazette
Issue 2872, 29/09/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2496 تاريخ 27/09/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2416 المؤرخ في 27 ايلول سنة 1933 احيل الى المجلس العدلي المختلط سليمان سلمان ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين فرعيا بتهمة انهم في قرية مجدل بعنا - محافظة جبل لبنان - بتاريخ 22 ايلول سنة 1933 وعلى كل في اراضي الجمورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقص عليه مدة مرور الزمن اقدموا على قتل حسين حمود شبلي واسما حمود شبلي وحسن فياض عمدا او عن سابق تصور وتصميم