المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2416 المؤرخ في 27 ايلول سنة 1933 احيل الى المجلس العدلي المختلط سليمان سلمان ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين فرعيا بتهمة انهم في قرية مجدل بعنا - محافظة جبل لبنان - بتاريخ 22 ايلول سنة 1933 وعلى كل في اراضي الجمورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقص عليه مدة مرور الزمن اقدموا على قتل حسين حمود شبلي واسما حمود شبلي وحسن فياض عمدا او عن سابق تصور وتصميم