المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2510 المؤرخ في 2 ت 1 سنة 1933 ان الخمسة والسبعين عقارا المرقمة من 1611 الى 1685 الواقعة في المحلة المسماة القاطع من قرية ابلح (قضاء زحله) والداخلة ضمن اراضي قرية الفرزل الحقت بهذه المنطقة الاخيرة من الرقم 5121 الى 5195
مرسوم Decree No. 2510 02/10/1933
بناء على المرسوم رقم 2510 المؤرخ في 2 ت 1 سنة 1933 ان الخمسة والسبعين عقارا المرقمة من 1611 الى 1685 الواقعة في المحلة المسماة القاطع من قرية ابلح (قضاء زحله) والداخلة ضمن اراضي قرية الفرزل الحقت بهذه المنطقة الاخيرة من الرقم 5121 الى 5195