All legislation

مرسوم Decree No. 2525 03/10/1933

يحيل بعض المتهمين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
2525
Date
03/10/1933
Official Gazette
Issue 2875, 06/10/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2525 تاريخ 03/10/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2525 المؤرخ في 3 ت 1 سنة 1933 أحيل الى المجلس العدلي المختلط كل من: ايمن يوسف الاحمدية ورشيد حسين الاحمدية ومحمود حسن مصطفى وحسين قاسم الاحمدية وعبد الحميد ملحم الاحمدية ونجيب مصطفى وسليمان اسعد الاحمدية وجهجاه عبد الغني الاحمدية وحمود حسين الاحمدية وقبلان اسعد الاحمدية وفارس عبد الغني الاحمدية وسليم عبد الغني الاحمدية ورشيد حمد ناصر الدين الاحمدية ورفقائهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في قرية شارون (محافظة جبل لبنان) بتاريخ 22 ايلول سنة 1933 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اقدموا على ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال القتل على المدعوين رشيد حسين الاحمدية ومحمود حسن مصطفى وحسين قاسم الاحمدية وسليمان اسعد الاحمدية وجهجاه عبد الغني الاحمدية وامين يوسف الاحمدية عمدا او عن سابق تصور وتصميم