All legislation

مرسوم Decree No. 2529 03/10/1933

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2529
Date
03/10/1933
Official Gazette
Issue 2877, 11/10/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2529 تاريخ 03/10/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2529 المؤرخ في 3 ت 1 سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية دير الحرف كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات