المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2529 المؤرخ في 3 ت 1 سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية دير الحرف كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 2529 03/10/1933
بناء على المرسوم رقم 2529 المؤرخ في 3 ت 1 سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية دير الحرف كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات