All legislation

قرار Decision 16/10/1933

ملحق للمادة 35 من القرار رقم 214 المؤرخ في 11 تموز سنة 1930 (لمحافظ بيروت ) - (تنظيم السير)

Type
قرار · Decision
Date
16/10/1933
Official Gazette
Issue 2882, 23/10/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 16/10/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بمنع السير في شارع فخري بك لوسائط النقل ذات السير البطيء (الثقيلة) وجموع الحيوانات ودواب النقل وكذلك يمنع الوقوف فيه لجميع وسائط النقل دون استثناء.

بيروت في 16 ت 1 سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا