المادة 1
بمنع السير في شارع فخري بك لوسائط النقل ذات السير البطيء (الثقيلة) وجموع الحيوانات ودواب النقل وكذلك يمنع الوقوف فيه لجميع وسائط النقل دون استثناء.
قرار Decision 16/10/1933
بمنع السير في شارع فخري بك لوسائط النقل ذات السير البطيء (الثقيلة) وجموع الحيوانات ودواب النقل وكذلك يمنع الوقوف فيه لجميع وسائط النقل دون استثناء.
بيروت في 16 ت 1 سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا