All legislation

مرسوم Decree 20/10/1933

تصحيح للمرسوم رقم 2432 المؤرخ في 7-9-1933 (تنظيم تصدير مواد زراعية)

Type
مرسوم · Decree
Date
20/10/1933
Official Gazette
Issue 2885, 30/10/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 20/10/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: اولا - نماذج ليمون البرتقال مادة 2: الوضع بالصناديق - ان تصنع من خشب الصنوبر او الشوح الصحيح: اولا - نماذج ليمون البرتقال مادة 2: الوضع بالصناديق - ان تصنع من خشب الصنوبر او الشوح او الزين بدلا من: ثانيا - نماذج الليمون الحامض مادة 5: الوضع بالصناديق - ان تصنع من خشب الصنوبر او الشوح الصحيح: ثانيا - نماذج الليمون الحامض مادة 5: الوضع بالصناديق - ان تصنع من خشب الصنوبر او الشوح او الزين

بيروت في 20 ت 1 سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان