المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2607 المؤرخ في 30 ت 1 سنة 1933 تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني سنة 1933
مرسوم Decree No. 2607 30/10/1933
بناء على المرسوم رقم 2607 المؤرخ في 30 ت 1 سنة 1933 تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني سنة 1933