المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2596 المؤرخ في 26 ت 1 سنة 1933 تحدث شعبة بريدية في "مصح بحنس " وتلحق في مركز بريد وبرق بكفيا. يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1933 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج