المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2626 المؤرخ في 7 ت 2 سنة 1933 يكون مركز القاضي العقاري لمنطقة عكار من الان وصاعدا في مدينة طرابلس
مرسوم Decree No. 2626 07/11/1933
بناء على المرسوم رقم 2626 المؤرخ في 7 ت 2 سنة 1933 يكون مركز القاضي العقاري لمنطقة عكار من الان وصاعدا في مدينة طرابلس