المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2610 المؤرخ في 31 ت 1 سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية دير الاحمر كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 2610 31/10/1933
بناء على المرسوم رقم 2610 المؤرخ في 31 ت 1 سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية دير الاحمر كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات