المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2669 المؤرخ في 20 ت 2 سنة 1933 أحيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في بيروت بتاريخ 11 تشرين الاول سنة 1933 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن. اقدموا على قتل المدعو مهران اغراريان عمدا او عن سابق تصور وتصميم