All legislation

مرسوم Decree No. 2671 22/11/1933

ادخال جزيرتي فم النهر رقم 102 و103 برج حمود في الاملاك العمومية البحرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2671
Date
22/11/1933
Official Gazette
Issue 2899, 01/12/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2671 تاريخ 22/11/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2671 المؤرخ في 22 ت 2 سنة 1933 أدخل قسم الاملاك العمومية البحرية الذي يؤلف جزيرتي فم النهر رقم 102 و103 برج حمود في الاملاك العمومية البحرية مع حفظ حقوق الغير المذكورة ضمن الشروط المعينة في المادة 3 من القرار 144