All legislation

قرار Decision No. 101 20/06/1961

الصادر عن محافظ مدينة بيروت بوصفه قائما باعمال مجلس بلديتها بتصحيح اخصائي في القرار عدد 78-م ب تاريخ 31-5-1961 (نظام موظفي البلدية)

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
20/06/1961
Official Gazette
Issue 29, 05/07/1961, p. 667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 20/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6195 تاريخ 25 شباط سنة 1961 القاضي بتكليف محافظ مدينة بيروت القيام باعمال مجلس بلديتها. وبالاشارة الى القرار المجلسي عدد 78/م.ب الصادر في 31 ايار سنة 1961 حول نظام موظفي بلدية بيروت والمصدق من وزارة الداخلية تحت عدد ب .ق/3684 بتاريخ 6/6/1961 . تصحح الاخطاء الواردة في القرار المذكور على الوجه التالي: خطأ صواب ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ مادة 40- الفقرة 1: الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئتين الرابعة الفئتين الثالثة والخامسة والرابعة مادة 68- الفقرة 1: الفئتين الرابعة الفئتين الثالثة والخامسة او الرابعة مادة 75- الفقرة 1: موازنة سنة 1951 موازنة سنة 1950

بيروت في 20 حزيران سنة 1961 محافظ مدينة بيروت الامضاء: اميل يني صدق عدد 4239/ب .ق بتاريخ 22/6/1961 وزير الداخلية الامضاء: عبدالله المشنوق