All legislation

قرار Decision 24/03/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الصدقة العقارية

Type
قرار · Decision
Date
24/03/1969
Official Gazette
Issue 29, 10/04/1969, p. 410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 24/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 18/2/1969 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 آذار 1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الصدقة العقارية.

طرابلس في 24/3/1969 القاضي العقاري بدري طالب