المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 5 شباط سنة 1969 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة /30/ من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الريحانية العقارية.