All legislation

قرار Decision 06/03/1972

اختتام عمليات التحديد والتحرير في منطقة كفر الفتوح العقارية

Type
قرار · Decision
Date
06/03/1972
Official Gazette
Issue 29, 10/04/1972, p. 356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 06/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 17/12/1971 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 20 من القرار 186 تاريخ 15 اذار 1926 قد انقطعت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفر الفتوح العقارية.

طرابلس في 6 اذار 1972 القاضي العقاري