All legislation

قرار Decision No. 1 09/03/1974

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مجدل ترشيش

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
09/03/1974
Official Gazette
Issue 29, 11/04/1974, p. 394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 09/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة مجدل ترشيش العقارية المؤرخ في 8/2/1974 والمعلن عنه بتاريخ 8/2/1974. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين , والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 9/3/1974. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

في 9 آذار سنة 1974 القاضي العقاري