All legislation

رأي Opinion No. 78 05/04/1997

رأي استشاري للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل.

Type
رأي · Opinion
Number
78
Date
05/04/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 78 تاريخ 05/04/1997
Source
Lebanese University

الموضوع: طلب ترخيص شركة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال" ش .م.ل. مؤسسة اذاعية- فئة اولى. ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل. الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /8/ تاريخ 27/12/1996 وعلى المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب والذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى.

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل. 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير رالاعلام. 3- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمبة بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رايا اصدر بتاريخ 05/04/1997

الرئيس سامي الشعار امين السر نائب الرئيس عضو توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق عضو عضو عضو انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد سلمان عضو عضو عضو ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف