الموضوع: طلب ترخيص شركة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال" ش .م.ل. مؤسسة اذاعية- فئة اولى. ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل. الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /8/ تاريخ 27/12/1996 وعلى المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب والذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى.
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل. 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير رالاعلام. 3- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمبة بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رايا اصدر بتاريخ 05/04/1997
الرئيس
سامي الشعار
امين السر نائب الرئيس عضو
توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق
عضو عضو عضو
انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد سلمان
عضو عضو عضو
ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف