المادة 1
ان الشركة: السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك المحدودة ذات الجنسية السعودية والبالغ راسمالها /100.000.000/ ريال سعودي فقط ماية مليون ريال سعودي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها الرياض /طريق الخرج/ المدينة الصناعية الثانية تقدمت بتاريخ 23/4/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 23/4/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال والمستند المتعلق بتعيين السيد ماهر السمان مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (انتاج قضبان النحاس لتصنيع الاسلاك والكابلات الكهربائية والهاتفية الخ). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.