All legislation

رأي Opinion No. 79 05/04/1997

رأي استشاري للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة صوت بيروت ولبنان الواحد ش .م.ل.

Type
رأي · Opinion
Number
79
Date
05/04/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 79 تاريخ 05/04/1997
Source
Lebanese University

الموضوع: طلب ترخيص شركة صوت بيروت ولبنان الواحد ش .م.ل. مؤسسة اذاعية- فئة اولى ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة صوت بيروت ولبنان الواحد ش .م.ل. الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /10/ تاريخ 30/12/1997 وعلى المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب والذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى.

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من قبل شركة صوت بيروت ولبنان الواحد ش .م.ل. 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رايا اصدر بتاريخ 05/04/1997

الرئيس سامي الشعار امين السر نائب الرئيس عضو توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق عضو عضو عضو انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد سلمان عضو عضو عضو ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف