المادة 1
مادة 1: تؤسس في الرملية - قضاء عاليه - جمعية تعاونية لتربية المواشي تدعى: الجمعية التعاونية لتنمية وحماية الثروة الحيوانية في الرملية م.م. مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الرملية. مركزها: الرملية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب به. راسمالها الاساسي: /39,000,000/ ل.ل. تسع وثلاثون مليون ليرة لبنانية. التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تربية الابقار والدواجن. 2- انشاء مزرعة ابقار ودواجن. 3- مساعدة المزارعين على تأمين العلف وجميع مستلزمات تربية المواشي . 4- تصنيع وتصريف الانتاج. 5- حماية الحيوانات والطيور البرية على انواعها.