The whole text

قرار رقم 32 تاريخ 29/05/1997 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2- لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 32 تاريخ 29/05/1997 https://lebaneselegislation.com/law/253806/article/2/