الموضوع: طلب ترخيص الشركة اللبنانية للبث ش .م.ل. مؤسسة اذاعية- فئة اولى ان المجلس الوطنس للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الشركة اللبنانية للبث ش .م.ل. المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /23/ تاريخ 18/02/1997 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى.
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من الشركة اللبنانية للبث ش .م.ل. 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر بتاريخ 05/04/1997
الرئيس
سامي الشعار
امين السر نائب الرئيس عضو
توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق
عضو عضو عضو
انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد سلمان
عضو عضو عضو
ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف