الموضوع: طلب ترخيص شركة إكو لبنان- مؤسسة اذاعية- فئة ثانية. ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة إكو لبنان المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /11/ تاريخ 30/12/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية.
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة إكو لبنان. 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رايا اصدر بتاريخ 05/04/1997
الرئيس
سامي الشعار
امين السر نائب الرئيس عضو
توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق
عضو عضو عضو
انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد سلمان
عضو عضو عضو
ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف