الموضوع: طلب ترخيص شركة اذاعة صوت الغد- اذاعة- فئة اولى. ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة صوت الغد ش .م.ل. الى جانب مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام والمسجل برقم /480/ تاريخ 08/05/1997 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى.
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة صوت الغد. 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام وقبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص . رايا اصدر بتاريخ 06/06/1996
الرئيس
سامي الشعار
امين السر نائب الرئيس عضو
توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق
عضو عضو عضو
انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد سلمان
عضو عضو عضو
ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف