All legislation

رأي Opinion No. 97 06/06/1997

رأي استشاري للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة اذاعة صوت الغد- اذاعة- فئة اولى.

Type
رأي · Opinion
Number
97
Date
06/06/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2457-2458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 97 تاريخ 06/06/1997
Source
Lebanese University

الموضوع: طلب ترخيص شركة اذاعة صوت الغد- اذاعة- فئة اولى. ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة صوت الغد ش .م.ل. الى جانب مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام والمسجل برقم /480/ تاريخ 08/05/1997 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى.

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة صوت الغد. 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام وقبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص . رايا اصدر بتاريخ 06/06/1996

الرئيس سامي الشعار امين السر نائب الرئيس عضو توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق عضو عضو عضو انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد سلمان عضو عضو عضو ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف