المادة 1
ان شركة: شنايدر الكتريك ش .م. Shneider Electric S.A ذات الجنسية: فرنسية والبالغ راسمالها /2.501.000.000/ ف.ف. فقط ملياران وخمسماية ومليون فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 92100 Boulogne Billancourt, 40 Avenue Andre Morizet تقدمت بتاريخ 13/5/97 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 13/5/97 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 14298 تاريخ 21/5/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد مارك ليوناردون Mr. Marc Leonardon مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: (استثمار وممارسة جميع النشاطات المتعلقة بالصناعات الكهربائية والالكترونية والدراسات المتعلقة بها) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.