الموضوع: طلب ترخيص الشركة اللبنانية للبث الاذاعي "اذاعة الشمس " مؤسسة اذاعية- فئة اولى ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من الشركة اللبنانية للبث الاذاعي "اذاعة الشمس " الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /25/ تاريخ 18/02/1997 وعلى المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب والذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى.
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من الشركة اللبنانية للبث الاذاعي "اذاعة الشمس ". 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رايا اصدر بتاريخ 05/04/1997
الرئيس
سامي الشعار
امين السر نائب الرئيس عضو
توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق
عضو عضو عضو
انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد فرح
عضو عضو عضو
ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف