All legislation

رأي Opinion No. 73 05/04/1997

رأي استشاري للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص الشركة اللبنانية للبث الاذاعي "اذاعة الشمس ".

Type
رأي · Opinion
Number
73
Date
05/04/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2435-2436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 73 تاريخ 05/04/1997
Source
Lebanese University

الموضوع: طلب ترخيص الشركة اللبنانية للبث الاذاعي "اذاعة الشمس " مؤسسة اذاعية- فئة اولى ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من الشركة اللبنانية للبث الاذاعي "اذاعة الشمس " الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /25/ تاريخ 18/02/1997 وعلى المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب والذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى.

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من الشركة اللبنانية للبث الاذاعي "اذاعة الشمس ". 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رايا اصدر بتاريخ 05/04/1997

الرئيس سامي الشعار امين السر نائب الرئيس عضو توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق عضو عضو عضو انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد فرح عضو عضو عضو ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف