All legislation

رأي Opinion No. 95 05/04/1997

رأي استشاري للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة اذاعة نايري ش .م.ل.- مؤسسة اذاعية- فئة ثانية.

Type
رأي · Opinion
Number
95
Date
05/04/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2455-2456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 95 تاريخ 05/04/1997
Source
Lebanese University

الموضوع: طلب ترخيص شركة اذاعة نايري ش .م.ل.- مؤسسة اذاعية- فئة ثانية. ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة نايري ش .م.ل. المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /27/ تاريخ 27/02/1997 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية.

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة نايري ش .م.ل. 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رايا اصدر بتاريخ 05/04/1997

الرئيس سامي الشعار امين السر نائب الرئيس عضو توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق عضو عضو عضو انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد سلمان عضو عضو عضو ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف