All legislation

مرسوم Decree No. 5526 07/07/1954

اجراء مباراة لاملاء المراكز الفنية الشاغرة في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5526
Date
07/07/1954
Official Gazette
Issue 29, 14/07/1954, p. 441-442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5526 تاريخ 07/07/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5526 الصادر بتاريخ 7 تموز سنة 1954, تجري في وزارة الاشغال العامة مباراة لاملاء المراكز الفنية الشاغرة التالية: - طوبوغراف في مديرية الشؤون المائية والكهربائية عدد 2 - رسام في مديرية الطرق والمباني عدد 2 - يشترط على المرشح: 1- ان يقدم طلبا خطيا للاشتراك بالمباراة. 2- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 3- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين. 4- ان يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الحكومية بانه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة. 5- ان يبرز سجلا عدليا يرجع تاريخه لشهر واحد على الاكثر. 6- ان يبرز شهادة تثبت انه مارس مهنة مساح او رسام خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او مؤسسة خاصة. 7- ان يكون حاملا شهادة مدرسية رسمية تثبت انه اكمل دراسته التكميلية (البريفه) او ما يعادلها. - تشتمل المباراة على الامتحانات الخطية التالية: الوظيفة مساح الوقت المعدل اعمال حسابية في المكتب تتعلق باستعمال التاكيومتر والة المستوى (Niveau) 2 الامتحانات على الاراضى ـــــــــــــــــــــــ مسح منطقة بواسطة التاكيومتر 2 حساب الزوايا (Cheminement) 1 لوظيفة رسام ـــــــــــ - رسم المقاطع الطولية والعرضية 2 - نقل خريطة منشأة Calque 3 - يعتبر فائزا في المباراة كل من ينال علامات معدلها 12 على عشرين - تعطى الافضلية في التعيين للمرشح الذي يكون قد نال العدد الاكبر من العلامات في الفئة التي يتقدم اليها.