All legislation

مرسوم Decree No. 8880 09/07/1952

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين الضيعة (المتين قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
8880
Date
09/07/1952
Official Gazette
Issue 29, 16/07/1952, p. 381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8880 تاريخ 09/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8880 الصادر بتاريخ 9 تموز سنة 952, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين الضيعة الكائنة في قرية المتين (قضاء المتن) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.