All legislation

مرسوم Decree No. 8884 09/07/1952

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الضيعة (المتين قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
8884
Date
09/07/1952
Official Gazette
Issue 29, 16/07/1952, p. 382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8884 تاريخ 09/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8884 الصادر بتاريخ 9 تموز سنة 952, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الضيعة الكائنة في قرية المتين( قضاء المتن) تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 16 ايار سنة 1926.