المادة 1
في مادة 2: ــــــــــــــــــ بدلا من: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. ــــــــ يقرأ: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ـــــ اعتبارا من تاريخ 22 حزيران سنة 1951 وفقا لاحكام قرار مجلس الوزراء في التاريخ المذكور.
مرسوم Decree 12/07/1951
في مادة 2: ــــــــــــــــــ بدلا من: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. ــــــــ يقرأ: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ـــــ اعتبارا من تاريخ 22 حزيران سنة 1951 وفقا لاحكام قرار مجلس الوزراء في التاريخ المذكور.
بيروت في 12 تموز سنة 1951 رئيس الجمهورية الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: يوسف الهراوي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا