All legislation

مرسوم Decree 12/07/1951

تصحيح للمرسوم رقم 5321 الصادر بتاريخ 27-6-1951 والقاضي بالغاء تعويضات تصدير المنتجات الزراعية

Type
مرسوم · Decree
Date
12/07/1951
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1951, p. 451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 12/07/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في مادة 2: ــــــــــــــــــ بدلا من: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. ــــــــ يقرأ: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ـــــ اعتبارا من تاريخ 22 حزيران سنة 1951 وفقا لاحكام قرار مجلس الوزراء في التاريخ المذكور.

بيروت في 12 تموز سنة 1951 رئيس الجمهورية الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: يوسف الهراوي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا