All legislation

مرسوم Decree 12/07/1951

تصحيح للمرسوم الصادر في 14-9-1933 برقم 2465 المتضمن تعديل نظام البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي

Type
مرسوم · Decree
Date
12/07/1951
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1951, p. 450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 12/07/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقرأ في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة ــــــــــــــــــــــــ ـــــــ- ـــــــــــــــ نسخة من دفتر العلامات يعطيها مدير المدرسة التي يتعلم فيها المرشح الا اذا اتم العشرين من عمره وكان يحمل شهادة الدروس الابتدائية التكميلية. بدلا من: ـــــــ نسخة من دفتر العلامات التي يعطيها مدير المدرسة التي يتعلم فيها المرشح اذا كان دون الثالثة والعشرين من عمره. الباقي بدون تعديل.

بيروت في 12 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود