المادة 1
يقرأ في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة ــــــــــــــــــــــــ ـــــــ- ـــــــــــــــ نسخة من دفتر العلامات يعطيها مدير المدرسة التي يتعلم فيها المرشح الا اذا اتم العشرين من عمره وكان يحمل شهادة الدروس الابتدائية التكميلية. بدلا من: ـــــــ نسخة من دفتر العلامات التي يعطيها مدير المدرسة التي يتعلم فيها المرشح اذا كان دون الثالثة والعشرين من عمره. الباقي بدون تعديل.