All legislation

مرسوم Decree No. 12750 12/07/1956

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في قضائي بشري وعكار

Type
مرسوم · Decree
Number
12750
Date
12/07/1956
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1956, p. 643-644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 12750 تاريخ 12/07/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12750 الصادر بتاريخ 12 تموز سنة 1956, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 20 ايلول سنة 1956 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء بشري ــــــــــ وادي قنوبين. قضاء عكار ـــــــــ القبيات . يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44/ ل. ر. كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء الاعمال المذكورة آنفا سواء كان مرتكبها او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.