المادة 1
تقرأ المادة الرابعة والسبعون من المرسوم الاشتراعي رقم 113 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 المختص "بنظام التقاعد والصرف من الخدمة" والمنشور في الصفحة 550 من العدد 27 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/6/1959 كما يلي: المادة 74: يحق لموظفي الفئة الخامسة التي اصبحت بموجب هذا المرسوم الاشتراعي خاضعة لشرعة التقاعد ان يختاروا بين الاستفادة من احكام نظامهم السابق وبين الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي, خلال ثلاثة اشهر من العمل به. يترتب على من يختار الاستفادة من الاحكام الجديدة ان يؤدي الى الخزينة, دفعة واحدة, خلال الثلاثة اشهر المذكورة في الفقرة الاولى, كامل المحسومات التقاعدية المتوجبة عن سنوات الخدمة السابقة