All legislation

قرار Decision No. 41 25/04/2002

التصديق على قرارين يرمي الاول الى رفع اسم ناقلة عن القائمة السوداء ويرمي الثاني الى ادراج اسم باخرة على هذه القائمة

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
25/04/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 25/04/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: التصديق على قرارين يرمي الاول الى رفع اسم ناقلة عن القائمة السوداء ويرمي الثاني الى ادراج اسم باخرة على هذه القائمة. المستندات:- المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2187/أ.ت تاريخ 30/3/2002 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تببن منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا الى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل, تبين ان الشركة المالكة للناقلة التركية BEREKET KA أمنت الوثائق المطلوبة بهدف رفع ناقلتها عن القائمة السوداء, وان الباخرة التركية AKSOY EGE أمت احد الموانىء الاسرائيلية مخالفة بذلك احكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على: 1- القرار المتعلق برفع اسم الناقلة التركية المذكورة ادناه عن القائمة السوداء وهي: - الناقلة التركية: BEREKET KA EX: MOPA DANIEL-OO EX: CHEMICAL HARMONY - 92 EX: GOGO CHEMSTAR - 91 2- القرار المتعلق بادراج اسم الباخرة المذكورة ادناه على القائمة السوداء وهي: - الباخرة التركية: AKSOY EGE EX: RIBEKA - OO EX: RIJEKA - 99 على ان تنشر لائحة باسم كل من الباخرة والناقلة المذكورتين في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق برفع اسم باخرة عن القائمة السوداء وادراج اسم باخرة على هذه القائمة موضوع قراري مكتب المقاطعة لدى الوزارة المذكورة.

امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي