All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2014 17/06/1998

انشاء فرع في لبنان لشركة قبرصية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2014
Date
17/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2014 تاريخ 17/06/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة تيمينوس الشرق الاوسط المحدودة Temenos Middle East Limited, ذات الجنسية قبرصية, والبالغ رأسمالها /10,000/ليرة قبرصية فقط عشرة الاف ليرة قبرصية لا غير, والمتخذة مركزا رئيسيا لها Karpenisi 30 Street Nicosia - Cyprus تقدمت بتاريخ 26/05/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 26/05/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 17688 تاريخ 08/06/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيدة نبيلة كوفاس Nabila Kovas وكيلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: القيام بالاعمال التجارية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ا لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت, في 17/06/1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين