All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2015 17/06/1998

انشاء فرع في لبنان لشركة رومانية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2015
Date
17/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2015 تاريخ 17/06/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة انشاءات صناعية وسياحية ومدنية Constructions Industrielles (C.I.T.C) S.A Touristiques et Civiles (C.I.T.C) S.A ذات الجنسية رومانية, والبالغ رأسمالها /45,508,500/ لي خمسة واربعون مليونا وخمسماية وثمانية الفا وخمسماية لي لا غير, والمتخذة مركزا رئيسيا لها Roumanie, Bucarest 41 Rue Aniversarii l'arrondissement no 3 تقدمت بتاريخ 26/05/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 26/05/1998 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 18152 تاريخ 10/06/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد د/م ادريان درزوبايلة Ing. Dsubaila Adrian Cristian ممثلين لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تنفيذ اعمال الانشاءات الصناعية والسياحية والزراعية والخاصة- تركيب تجيهزات ومعدات تكنولوجية واعمال الفن في البناء واعمال تنظيم المدن من اي نوع كانت. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 17/06/1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين