المادة 1
ان شركة ئي ام آي ميوزيك أرابيا م.م.ج EMI Music Arabia FZE والتي تستعمل في لبنان تحت اسم (EMI Music Lebanon) ذات الجنسية الامارات العربية المتحدة- دبي, والبالغ رأسمالها /1,000,000/ درهم فقط مليوم درهم اماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها جبل علي - دبي- المنطقة الحرة ص .ب. 61003 هاتف 8158212 تقدمت بتاريخ 26/05/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 26/05/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 17600 تاريخ 06/06/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد جورج مخزومي George Makzoumeh مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجارة الاشرطة السمعية المغناطيسية - الاسطوانات واشرطة الكاسيت. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان بيروت, في 17/06/1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين