All legislation

قرار Decision No. 32 19/05/2003

معادلة الاجازة في العلوم السياسية في كلية العلوم الادارية والسياسية والدبلوماس- ية في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
19/05/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 19/05/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 31/29/2003 اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة. اسم الكلية: كلية العلوم السياسية والإدارية والدبلوماسية. اسم الشهادة: الإجازة في العلوم السياسية. الشراكة الاوروبية ـ الشرق اوسطية تعتبر شهادة الإجازة في العلوم السياسية الشراكة الاوروبية ـ الشرق اوسطية التي تمنحها كلية العلوم السياسية والإدارية والدبلوماسية في جامعة سيدة اللويزة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في العلوم السياسية, الشراكة الاوروبية ـ الشرق اوسطية شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها على ثلاث سنوات؛ وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة أرصدة نصف سنوية منها خمسة وأربعين رصيدا في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا؛ وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1999 ـ 2000.

بيروت, في: 19/5/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 5/6/2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر