All legislation

قرار Decision No. 38 19/05/2003

معادلة الاجازة في الهندسة المعمارية في كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
19/05/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 19/05/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 38/29/2003 اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة. اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة. اسم الشهادة: الإجازة في الهندسة المعمارية. تعتبر شهادة الإجازة في الهندسة المعمارية؛ التي تمنحها كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة المعمارية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادل رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات, وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية واثنين وثمانين رصيدا نصف سنوي منها ماية وثمانية عشر رصيدا في الاختصاص نفسه, وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1999 ـ 2000.

بيروت, في: 19/5/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 5/6/2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر