المادة 1
قرار مبدئي رقم 38/29/2003 اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة. اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة. اسم الشهادة: الإجازة في الهندسة المعمارية. تعتبر شهادة الإجازة في الهندسة المعمارية؛ التي تمنحها كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة المعمارية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادل رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات, وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية واثنين وثمانين رصيدا نصف سنوي منها ماية وثمانية عشر رصيدا في الاختصاص نفسه, وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1999 ـ 2000.