المادة 1
قرار مبدئي رقم 34/29/2003 اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة. اسم الكلية: كلية العلوم السياسية والإدارية والدبلوماسية. اسم الشهادة: الماجستير في العلوم السياسية. تعتبر شهادة الماجستير في العلوم السياسية التي تمنحها كلية العلوم السياسية والإدارية والدبلوماسية في جامعة سيدة اللويزة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص نفسه وإلا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي, يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1999 ـ 2000.