المادة 1
قرار مبدئي رقم 47/29/2003 اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة. اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة. اسم الشهادة: الإجازة في فن الموسيقى. تعتبر شهادة الإجازة في فن الموسيقى؛ التي تمنحها كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في فن الموسيقى. شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات, وعلى أن لا يقل عدد أرصدتها عن ماية وأربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي منها ماية رصيد في الاختصاص نفسه, وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1999 ـ 2000.